الفاضل الهندي
37
كشف اللثام ( ط . ج )
قال : - ولا نعني بالجهر إلا إسماع الغير ( 1 ) . قيل : لو سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته إن قصد إسماعه قطعا ، لصيرورته جاهرا ، تشأما لو لم يقصد ففي الابطال إشكال ، أقربه الابطال إن صدق عليه أقل الجهر ( 2 ) . قلت : عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما يطاق ، ويدل على السماع ما مر عن العيون من أن أحمد بن علي صحب الرضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات ( 3 ) . وفي التحرير : أقل الاخفات أن يسمع نفسه ( 4 ) ، ونحوه بعض نسخ التلخيص ( 5 ) ، وهو كالنص في الاخفات مع إسماع الغير ، وفي موجز الحاوي : إن أعلاه أدنى الجهر ( 6 ) . وفي نهاية الإحكام : إنهما كيفيتان متضادتان ( 7 ) ، وظاهره . [ ما في شرح الشيخ علي ] ( 8 ) وكتب المتأخرين من أن الجهر إنما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر ، فلا يكفي فيه إسماع الغير وإن بعد كثيرا ، مع احتماله أن يكون التضاد لاشتراط إسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات ( 9 ) . ( ولا جهر على المرأة ) في صلاة بالاجماع ، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا إلا أن تكون امرأة تؤم
--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 180 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 180 - 181 ح 5 ، وفيه : عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 6 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 563 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 77 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 471 . ( 8 ) في ب وع ( ما في الشرح ) . ( 9 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 260 .